السيد البروجردي

305

جامع أحاديث الشيعة

الأدبس ، فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد فقلت : يأخذ الدجاج والحمام ، قال : لا . 925 ( 10 ) يب 241 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن الريان ابن الصلت ، قال : سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالفرو الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كله الا بالثعالب . 926 ( 11 ) فقه الرضا عليه السلام 16 - ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك وقد اروى وقد اروى فيه رخصة . 927 ( 12 ) الدعائم 153 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم ، قال : يلبس ولا يصلى فيه . 928 ( 13 ) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك قال : لا يلبس ولا يصلى فيه الا ان يكون ذكيا . مستدرك 201 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ( مثله وزاد فيه ) والقاقم . 929 ( 14 ) يب 195 - صا 384 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه . 930 ( 15 ) يب 195 - صا 385 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن ( أبيه - صا ) علي بن يقطين ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء ( و - صا ) السمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس ( بذلك - يب ) . 931 ( 16 ) آخر السرائر 9 ( نقلا من كتاب مسائل الرجال ) أبو عبد الله احمد ابن محمد ( بن - ئل ) عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري وعبد الله بن جعفر